لكي يتمكن المسافر من الإفطار، يجب استيفاء شروط معينة. ويجب أن تكون رحلته طويلة، أو تعتبر رحلة حقيقية (وإن كان هناك خلاف بين العلماء في هذه النقطة)، ويجب أن تتجاوز الوجهة المدينة والمناطق المحيطة التي يسكن فيها. (جمهور العلماء على أنه لا يستطيع أن يفطر حتى يتجاوز حدود المدينة، ويقولون: إن السفر لا يبدأ فعلاً حتى يتجاوز حدود المدينة، وأنه لا أحد يسكن المدينة ويعيش فيها. والله تعالى أعلم. (الأزوديال) يقول في معاني الآيات:
{فمن شهد منكم هذا الشهر فليصمه! ومن كان مريضا أو على سفر فليصم عددا من أيام أخر. } [سورة 2 – الآية 185]
ولا يعتبر مسافراً حتى يخرج من المدينة؛ وإذا كان لا يزال في المدينة، فإنه يحسب « حاضراً في هذا الشهر »، فلا يجوز له أيضاً أن يقصر الصلاة. ولا ينبغي أن يكون السفر بنية المعصية في قول جمهور العلماء، أو بنية الفرار من وجوب الصيام.
17) يجوز للمسافر أن يفطر بالإجماع، سواء كان قادراً على الاستمرار في صيامه أم لا ، وسواء كان يشق عليه الصيام أم لا. وحتى لو كان سفره سهلاً، وله من يخدمه، فيجوز له أن يفطر ويقصر الصلاة. [مجموع الفتاوى (25/210)]
18) ينبغي لمن عزم على السفر في شهر رمضان أن لا ينوي الفطر حتى يكون مسافراً فعلاً، فقد يحدث له ما يؤخر خروجه. [تفسير القرطبي 2/278]
ولا ينبغي للمسافر أن يفطر حتى يجاوز آخر مواطن بلده، ثم يمكنه أن يفطر.
وكذلك إذا كان على متن طائرة، فإذا أقلع وخرج عن حدود المدينة، جاز الفطر. وإذا كان المطار داخل المدينة، أو ملحقاً بها، فلا ينبغي له أن يفطر لأنه لا يزال داخل مدينته.
19) إذا غربت الشمس وأفطر هذا الشخص على الأرض – وليس في الجو – ثم أقلعت الطائرة ورأى الشمس مرة أخرى، فلا ينبغي له أن يفطر لأن يوم الصيام قد انتهى. وأنه لا سبيل إلى إعادة العبادة بعد الانتهاء منها.
20) من سافر إلى مكان وأراد الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام وجب عليه صيام هذه المدة في قول جمهور العلماء. فإذا سافر شخص للدراسة في الخارج لبضعة أشهر أو بضع سنوات، ففي رأي جمهور العلماء – بمن فيهم الأئمة الأربعة – يعتبر هذا الشخص مقيماً في الخارج، ولذلك يجب عليه أن يصوم ويصلي صلاته بشكل طبيعي. . وإذا مر المسافر ببلد غير بلده فلا يجب عليه الصيام، إلا أن تزيد إقامته على أربعة أيام، فيجب عليه الصيام؛ لأن حاله مثل حال أهل المدينة. [انظر فتاوى الدعوة لابن باز (977)]
21) من بدأ الصيام وهو « مقيم » في بلد ثم بدأ سفراً في منتصف النهار جاز له أن يفطر، لأن الله تعالى جعل السفر الطويل عذراً شرعياً للفطر. يقول الله (الأزوديال) في معنى الآيات:
{ ومن كان مريضا أو على سفر فليصم عددا من أيام أخر . […] } [سورة 2 – الآية 185]
22) يجوز لمن اعتاد السفر أن يفطر إذا كان له دار يقيم فيها، مثل الكتبة الذين يعملون لخدمة مصالح المسلمين (وكذلك سائقي سيارات الأجرة والطيارين وموظفي النقل الجوي، حتى لو كانت رحلتهم) يومية، وإن كان يجب عليهما قضاء هذه الأيام فيما بعد). وتنطبق نفس القاعدة على البحارة الذين لديهم منزل على الأرض؛ أما إذا أخذ البحار زوجته وجميع ممتلكاته معه في السفينة، وكان مسافرا باستمرار، فلا يجوز له الفطر ولا قصر الصلاة. إذا سافر البدو بين منازلهم الشتوية والصيفية (والعكس صحيح)، فيجوز لهم قصر الصلاة والإفطار. لكن إذا دخلا أحد البيتين فلا يجب عليهما الفطر ولا قصر الصلاة. [انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (25/21)].
23) إذا قدم المسافر نهارا ففيه خلاف معروف بين العلماء في الإمساك عن الأكل والشرب. [مجموع الفتاوى (25/212)]. والأحوط أن يمتنع عن الشرب والأكل احتراماً للشهر، وعليه قضاء هذا اليوم فيما بعد، سواء امتنع عن الشرب والأكل عند قدومه أم لا.
24) إذا دخل شهر رمضان في مدينة ثم سافر إلى مدينة أخرى بدأ أهلها قبله أو بعده، فعليه أن يتبعهم إلى حيث وصل. وعليه فلا يجب عليه أن يفطر رمضان إلا إذا فرغ منه، ولو بصيام أكثر من ثلاثين يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
«صم والناس صائمون، وأفطر والناس مفطرون».
فإذا كان هذا أقل من تسعة وعشرين يوماً، وجب عليه القضاء بعد العيد، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يقل عن تسعة وعشرين يوماً. [من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: فتاوى الصيام، دار الوطن، ص٢٤٤]. 15-16 ]
Laisser un commentaire